تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الأضاحي

مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ.

وعنه: واجبة، كقول أبي حنيفة.

2271 - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني حجَّاج بن الشَّاعر قال: حدَّثني يحيى بن كثير العنبريُّ (1) ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيَّب عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره " (2).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة (3).

2272 - وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ثلاثٌ هنَّ عَلَيَّ فريضةٌ، ولكم تطوُّع: ...... منها النَّحر ".

وقد ذكرناه في مسائل الوتر (4)، وقلنا: يرويه أبو جَنَاب، وهو متروكٌ

(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: " العبدي " وهو وهمٌ) ا. هـ وكذا هو في مطبوعة "التحقيق".

(2) "صحيح مسلم": (6/ 83)؛ (3/ 1565 - رقم: 1977).

(3) في هامش الأصل: (حـ: قد يعلق الواجب على الإرادة والمشيئة، كقوله تعالى: (لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ) [التكوير: 28]) ا. هـ

(4) رقم: (1036).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٦٢