تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم انتقال المرأة المحادة من بيت إلى بيت

س: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا خرجت من بيته إلى بيت أخيها فلقيت فيه اضطهادًا وسوء معاملة فهل لها أن تخرج منه إلى بيت أبناء زوجها أو بيت عمها لتعيش فيه؟

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يحل لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها إلا لمسوغ شرعي فإن انتقلت بغير مسوغ شرعي فإنها ترجع إلى البيت الذي خرجت منه، وإن كان انتقالها لمسوغ شرعي جاز لها أن تنتقل من ذلك السكن الذي انتقلت إليه إلى بيت أبناء زوجها أو غيره وتلزم بقية أحكام الإحداد المعروفة.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 11/ 163].

حكم الزيادة في فترة الإحداد

س: امرأة اعتدت أربعة أشهر وعشرًا ولكنها زادت يومين نسيانًا من غير تعمد فهل تخل هذه الزيادة في الإحداد؟

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: إن هذه الزيادة لا تخل بها وحين تمت العدة فقد خرجت من العدة، وإنما الزيادة على أيام العدة والإحداد لا تجوز إذا كانت

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٥٥