هي دون أربعة أشهر وفى بيمينه ولزمته الكفارة وكان ممتثلاً لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «من حلف على يمين فرأى غيره خيرًا منه، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» (1).
عدة الآيسة والتي لم تحض
قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ وهن الكبار اللواتي قد انقطع حيضهن وآيسن منه ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن؟ وما قدرها ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك. أي: التي يئست من المحيض، أو التي لم تحض.
﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض أو لأنهن لا يحضن أصلًا وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا.
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
(1) () رواه مسلم برقم (3) كتاب الإيمان.