تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

ثم أنزل الله رخصة الحوامل منهن بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] أي: من مطلقة أو متوفى عنها (1).

حكم تزويج المطلقة قبل انتهاء عدتها

س: هل يجوز تزوجي المطلقة قبل أن يتيقن انقضاء عدتها؟

أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: أما المطلقة من ذوات الحيض فلا يحل لوليها أن يعقد لها حتى يتيقن أنها حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات، وأما مع الشك فلا يحل ولا يجوز والأشهر ما تنوب مناب الحيض إلا في حق الآيسات واللائي لم يحضن من الصغار ونحو ذلك فيجب التحري التام من جهة العدة فالتي تحيض وإن طال زمن حيضتها كالتي ترضع فإن عدتها ثلاث حيض تامات [المجموعة الكاملة للشيخ

(1) () فتح القدير للشوكاني (5/ 244).

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٥٢