تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف العدة والدليل عليها

تعريفها:

العدة: بكسر العين اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها بالتطليق وهي إما بالولادة فإذا وضعت انتهت عدتها، أو الأقراء، أي أقراء الحيض، وهي ثلاثة قروء، أو بالأشهر لمن لم تحض أو تجاوزت سن الحيض (1).

الدليل عليها من كتاب الله:

فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة، وأما بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالى فيها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

الدليل عليها من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

والدليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها، قال: "أُمرت بريرة أن تعتَدّ بثلاث حيض" رواه ابن ماجه،

(1) () انظر: سبل السلام للصنعاني (3/ 123).

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٤