تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن نافع قال: سئل ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت. وقال عمر: لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت (1).

(1) () رواه مالك في الموطأ باب عدة المتوفى عنها زوجها (74).

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٥٤