وعن نافع قال: سئل ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت. وقال عمر: لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت (1).
(1) () رواه مالك في الموطأ باب عدة المتوفى عنها زوجها (74).
تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٥٤