تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجتها الضرورية التي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال، متجنبة في ذلك الطيب واللباس والزينة [فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 11/ 164].

حكم تغطية المحادة وجهها عن القمر ومحارمها

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز ذلك لأنه ليس من الشرع بل هو من خرافات العوام وخزعبلاتهم. [فتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 11/ 163].

هل تسافر للحج وهي في فترة الإحداد

عن المرأة التي لا تنتهي عدتها إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة فهل تسافر للحج؟

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج كما هو في مذهب الأئمة الأربعة.

[فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: 11/ 63].

إذا مات زوج المعتدة فهل ترثه .. ؟

س: إذا مات زوج المعتدة فهل ترثه؟ وهل تنتقل إلى

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحداد · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه المسلمات إلى أحكام العدة والإحدادص ٥٧