تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبع شيئًا حتى تقبضه»، [ق ١٨٩] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتج به النسائي.

وروى النسائي (١) من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له فقال: «لا تبِعْه حتى تقبضه».

وفي «صحيح مسلم» (٢) عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه.

وفيه (٣) من حديث أبي هريرة يرفعه: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».

قال ابن المنذر (٤): أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له

(١) «المجتبى» (٤٦٠٣) و«الكبرى» (٦١٥٢) بإسناد صحيح.

(٢) رقم (١٥٢٩).

(٣) رقم (١٥٢٨).

(٤) في «الأوسط» (١٠/ ١٤٦)، و«الإشراف» (٦/ ٥٠).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٩٩