تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: «لا تبايعوا الثمر بالتمر؛ ثَمَر النخل بتَمْر النخل» هكذا روي مقيَّدًا. آخر كلامه.

وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في «صحيحه» (١).

وحديث ابن عمر متفق على صحته (٢)، ولفظ «الصحيحين» فيه: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الرطب بالتمر (٣).

٥ - باب المضارب يخالف

٣٧٦/ ٣٢٤٤ - عن عروة ــ يعني البارِقِيَّ ــ قال: أعطاه النبي - ﷺ - دينارًا يشتري به أضحية ــ أو شاة ــ، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٤).

(١) برقم (١٥٣٨).

(٢) البخاري (٢١٨٣) من طريق عُقيل، ومسلم (١٥٣٤/ ٥٧) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

وأخرجه البخاري (٢١٧١) ومسلم (١٥٤٢/ ٧٣) أيضًا من طريق نافع عن ابن عمر.

وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري التي ذكرها البيهقي، فهي مخرجة عنده في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٩٦).

(٣) كذا، ولفظ «الصحيحين»: «وعن بيع الثَّمَر بالتمر».

(٤) أبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٣١