تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البيهقي (١): ورواه أبو عُمَيس، ومَعْن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تَغلِب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه: «والمبيع قائم بعينه»، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهلُ العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه. وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس (٢)، عن أبيه، عن جده ... فذكر الحديث الذي في أول الباب.

١٩ - باب الشفعة

٤١٨/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الشُّفْعَة في كل شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه».

وأخرجه مسلم (٣).

٤١٩/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: إنما جَعل رسول الله - ﷺ - الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة».

وأخرجه البخاري (٤).

٤٢٠/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا قُسِمَت

(١) «معرفة السنن» (٨/ ١٤١).

(٢) «بن قيس» من (هـ) و«المعرفة».

(٣) أبو داود (٣٥١٣)، ومسلم (١٦٠٨).

(٤) أبو داود (٣٥١٤)، والبخاري (٢٢١٣).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٥٣٥