تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الصيام

١ - باب نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾

٢٠٠/ ٢٢١٨ - عن سَلَمَة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] كان من أراد منَّا أن يُفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخَتْها».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: اختلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال (٢):

أحدها: أنها ليست بمنسوخة، قاله ابن عباس (٣).

الثاني: أنها منسوخة، كما قاله سلمة والجمهور.

الثالث (٤): أنها مخصوصة، خُصّ منها القادر الذي لا عذر له، وبقيت متناولةً للمرضع والحامل.

الرابع: أن بعضها منسوخ وبعضها محكم.

(١). أبو داود (٢٣١٥)، والبخاري (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٤٥)، والترمذي (٧٩٨)، والنسائي (٢٣١٦).

(٢). انظرها مسندةً إلى قائليها في «تفسير الطبري» (٣/ ١٦١ - ١٧٨).

(٣). هذا على قراءة ابن عباس: «يطوَّقونه» أي يكلَّفونه فلا يُطيقونه. أخرجه البخاري (٤٥٠٥).

(٤). في الطبعتين: «والثالث» خلافًا للأصل.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٣