تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه».

٤٠٨/ ٣٣٥٣ - وفي رواية: «يستوفيه».

٤٠٩/ ٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: وأحسب كلَّ شيء مثلَ الطعام.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (١) بنحوه.

٤١٠/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول الله - ﷺ - إذا اشتروا الطعام جِزافًا أن يبيعوه حتى يُبلِّغَه إلى رَحْله.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢).

٤١١/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به رِبحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله - ﷺ - نهى أن تُباع السِّلَعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحُوزَها التجَّار إلى رحالهم (٣).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البيهقي في «سننه» (٤) من حديث شيبان

(١) أبو داود (٣٤٩٧)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣٠)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٢٧).

(٢) أبو داود (٣٤٩٨)، والبخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٧)، والنسائي (٤٦٠٨)، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.

(٣) «سنن أبي داود» (٣٤٩٩)، وفي إسناده لين.

(٤) (٥/ ٣١٣) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير به، ثم قال: «هذا إسناد حسن متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى، وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبان ... (فذكر لفظه)، وبمعناه قال همام». قلت: رواية همام مخرجة عند ابن حبان (٤٩٨٣)، ورواية أبان عند الدارقطني (٢٨٢٠).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٤٩٨