تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البيهقي في «سننه» (١) من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلًا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، [وقال: «أصومُ] يومًا من شعبان أحب إلي من [أن] أفطر (٢) يومًا من رمضان».

وفي «سنن الدارقطني» (٣) من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأُبُلِّي، عن مسعر [ق ١١٥] بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قالا: «إن رسول الله - ﷺ - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان»، وقالا: «كان رسول الله - ﷺ - لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين». وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدًّا، وأبو حاتم يرميه بالكذب (٤).

١٠ - باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

٢١١/ ٢٢٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا سمع أحدُكم النداء والإناءُ على يده فلا يَضَعْهُ حتى يَقضيَ حاجتَه منه» (٥).

(١). (٤/ ٢١٢)، وفي «معرفة السنن» (٦/ ٢٤٤). وما بين المعكوفات مستدرك منهما.

(٢). كتب في الأصل فوقه بخط صغير: «كذا» إشارةً إلى عدم وجود «أن» قبله.

(٣). رقم (٢١٤٨) وقال: تفرّد به حفص بن عمر الأُبلّي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.

(٤). «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ١٨٣).

(٥). «سنن أبي داود» (٢٣٥٠).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٢٣