تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدَ بن حُميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعملُ على حديث عَمرو بن شعيب.

وقال ابن عبد البر (١): لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا شيء رُوي عن النخعي شَذَّ فيه عن جماعةِ العلماء، فلم يتبعه عليه أحد، زعم أنها تُرَدُّ إلى زوجها، وإن طالت المدة.

الثاني: معارضته بحديث عَمرو بن شعيب.

الثالث: تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة.

الرابع: حمله على رَدِّها بنكاح مثل الأول، لم يحدث فيه شيئًا.

الخامس: حمله على تطاول زمن العِدّة.

السادس: القول بموجَبه، ويُروى عن علي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي وغيرهما (٢).

السابع: [ق ١٠٥] أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة: وهي قد نزلت بعد الحديبية، ولم يكن نكاحُ الكافرِ المسلمةَ قبل ذلك حرامًا، ولهذا في قصة الممتحنة لما نزلت: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة:١٠] عَمَد عمر إلى امرأتين له فطلقهما. ذكره البخاري (٣). فدلّ على

(١) في «التمهيد»: (١٢/ ٢٣).

(٢) ينظر «التمهيد»: (١٢/ ٢٣)، و«المغني»: (١٠/ ١٠).

(٣) (٢٧٣٣).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٥٤٩