تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواه البيهقي في «سننه» (١) من حديث عكرمة عن ابن عباس.

وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدَّتها عدةَ المطلَّقة، رواه البيهقي (٢) من حديث أبي مَعْشَر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه أبو يعلى الموصلي (٣)، عن محمد بن بكّار، عن أبي مَعْشَر.

فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتدّ. الثاني: عِدّة الحُرّة. الثالث: عِدّة المطلقة. الرابع: بثلاث حِيَض.

١٤ - باب في المملوكين يُعْتَقان معًا (٤)

١٨٣/ ٢١٤٥ - عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ - ﷺ - عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٥). وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعّفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.

قال ابن القيم - رحمه الله -: واستدلَّ به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعتَقَة تحت عبدٍ، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حرٍّ لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة. وفيه نظر.

(١) (٧/ ٤٥١).

(٢) (٧/ ٤٥١).

(٣) (٨/ ٣١٩).

(٤) في «المختصر» و«السنن» زيادة: «هل تُخيّر امرأته».

(٥) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩١٥)، وابن ماجه (٢٥٣٢)، وصححه ابن حبان (٤٣١١).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٥٤٦