جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق (١).
ورواه الترمذي (٢) متصلًا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.
وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي - ﷺ -: «لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين» (٣)، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.
٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد
١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله - ﷺ -.
١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله - ﷺ -».
وأخرجه النسائي وابن ماجه (٤).
قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٣٣) وقال: هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاريّ وغيره.
(٢) (١١٩٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩١ و٥٥٩٢)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، وأحمد (٢٠٣١ و٣٠٨٨).