تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: ثبوت رفعه، وأن وَقْف مَن وقَفَه ليس بعلَّة.

الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يُوهِنه.

الخامس: أن القُلَّتين مقدَّرتان بقلال هَجَر.

السادس: أن قلال هَجَر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار.

السابع: أن القلة مقدّرة بقربتين حجازيَّتين، وأن قِرَب الحجاز لا تتفاوت.

الثامن: أن المفهومَ حجَّة.

التاسع: أنه مُقَدَّم على العموم.

العاشر: أنه مقدَّم على القياس الجليّ.

الحادي عشر: أن المفهوم عامّ في سائر صور المسكوت.

الثاني عشر: أن ذِكر العدد خرج مَخْرج التحديد والتقييد.

الثالث عشر: الجواب عن المعارض.

ومَن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى:

مقام رابع عشر: وهو أنه يُجعل الشيء نصفًا احتياطًا.

ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا.

قال المحدّدون: الجواب عما ذكرتم:

* أما صِحّة سنده فقد وُجِدت؛ لأن رواته ثقات، ليس فيهم مجروح ولا متَّهم، وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابنُ خزيمة والحاكم

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٥٠