تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن حزم (١) من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بَذِيمة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: "أن رسول الله - ﷺ - أمرَ رجلًا أصابَ حائضًا بعتق نسمة" وأعلَّه بموسى بن أيوب، وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وأحمد بن صالح العجلي، وقال: ثقة (٢). وقال أبو حاتم الرازي: صدوق (٣). روى له أبو داود والنسائي.

٢٢ - بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع (٤)

٣٥/ ٢٦١ - عن ميمونة - رضي الله عنها -: "أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُباشر المرأةَ من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تَحْتَجِزُ به".

وأخرجه النسائي (٥).

قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث ميمونة هذا يرويه الليثُ بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قال أبو

(١) في "المحلى": (٢/ ١٨٩) وأعلّه أيضًا بعبد الرحمن بن يزيد.

(٢) في "الثقات": (٢/ ٣٠٣).

(٣) "الجرح والتعديل": (٨/ ١٣٤ - ١٣٥).

(٤) كذا عنوان الباب في مخطوطة المختصر، وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر و"السنن": "باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع".

(٥) في ط. الفقي: "حسن، وأخرجه النسائي". وليس في مخطوطة المختصر (ق ٤١) قوله "حسن". والحديث أخرجه أبو داود (٢٦٧)، والنسائي (٢٨٧)، وأحمد (٢٦٨٥٠)، وابن حبان (١٣٦٥).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ١٥٤