تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه (١). وفيه تقوية (٢) لحديث ابن إسحاق.

فهذه أربعة أوجه.

ووجه خامس: محمد بن كثير المِصّيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - (٣).

ووجه سادس: معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. قولَه (٤).

قال البيهقي (٥): وهو الصواب، يعني حديث مجاهد.

ووجه سابع: بالشكّ في قُلّتين أو ثلاث، ذكرها يزيد بن هارون، وكامل بن طلحة، وإبراهيم بن الحجاج، وهُدْبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير، قال: دخلتُ مع عبيد الله بن عبد الله بن [ق ١١] عمر بستانًا فيه مَقْراةُ ماءٍ، فيه جلد بعير ميّت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعيرٍ ميّت؟ فحدَّثني عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال:

(١) أخرجه أبو داود (٦٥)، وابن ماجه (٥١٨)، والدارقطني: (٢١)، والبيهقي: (١/ ٢٦٢).

(٢) رسمها في الأصل: "يفوته"! والصواب ما أثبت، وانظر "سنن الدارقطني": (١/ ٢١).

(٣) أخرجه الدارقطني: (٢٩)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٢).

(٤) أخرجه الدارقطني: (٣٠)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٢).

(٥) في "السنن": (١/ ٢٦٢). والكلام في أصله للدارقطني نقله عنه البيهقي. قال الدارقطني: "ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب".

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٤٧