تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه إلى ابن أبي الدنيا، قال: حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هارون بن رياب، عن كنانة ابن نعيم، عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: ((نؤديها عنك إذا جاءت نعم الصدقة، يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى يكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت)) .

أخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد؛ ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عن هارون بن رياب، به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن النضر بن مساور، عن حماد بن زيد، به. فوقع لنا عاليا.

وبه إلى ابن أبي الدنيا، قال: حدثني أبو الخطاب البصري، قال:

معجم الشيوخ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم الشيوخص ٥٢٦