تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

قال شيخنا: وكتب إلينا الشيخ المعمر العدل أبو العباس أحمد بن المفرج بن مسلمة الأموي عن كتاب أبي الفتح محمد بن عبد الباقي المعروف بابن البطي، وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي؛ قالا: أخبرنا مالك بن أحمد الفراء قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت المجبر، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي القاسم، ويقال: أبو عبد الله محمد بن علي، المعروف بابن الحنفية، عن أبيه أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، رضي الله عنه.

أخرجه الأئمة في كتبهم، من حديث الإمام مالك بن أنس الأصبحي وسفيان بن عيينة الهلالي، عن الزهري؛ فأما حديث مالك فرواه البخاري عن يحيى بن قزعة القرشي وعبد الله بن يوسف المعروف بالتنيسي. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق البصري؛ كلهم عن مالك، به.

معجم الشيوخ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم الشيوخص ٣٣٨