النوع الثالث: أن يبيع الإنسان عيناً بدين، يعني: أن يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ويقول: تسدني هذا إلى الحول، فيبيع عليه أرضاً، أو يبيع عليه ثمراً، أو يبيع عليه شيئاً من متاعه، فهذا بيع لعين بدين. أما النوع الرابع: هو أن يبيع الدين بالعين وهو السلم، ويسمى عند العلماء السلم، والسلم هو أن يعجل الإنسان الثمن ويؤخر المثمن، والسلم أو السلف عند السلف عليهم رحمة الله تعالى المراد بذلك هو أن يؤجل الإنسان ثمن الشيء الذي يريد أن يشتريه منه. والسلف عند الفقهاء من السالفين يختلف عن السلف في الأزمنة المتأخرة، السلف في الأزمنة المتأخرة المراد بذلك هو الدين وهو القرض، أما عندهم فالمراد بذلك هو بيع الدين بالعين، أن الإنسان يعطي مالاً، يقول: هذه عشرة آلاف، أو هذه مائة ألف على أن تعطيني عشرة أوسق من التمر بعد حول، فيكون بوزنٍ معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم.
تفسير آيات الأحكام · الصفحة ١١٠٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
تفسير آيات الأحكامص ١١٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي