وأخرج عبد بن حميد والنحاس في ناسخه عن الشعبي في قوله ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ قال: إن شاء حكم بينهم وإن شاء لم يحكم
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا جاؤوا إلى حاكم من حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء في الآية قال: هو مخير
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير في أهل الذمة يرتفعون إلى حكام المسلمين قال: يحكم بينهم بما أنزل الله
وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: أهل الذمة إذ ارتفعوا إلى المسلمين حكم عليهم بحكم المسلمين
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن إبراهيم التيمي ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ قال: بالرجم
وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك في قوله ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ قال: المعدلين في القول والفعل
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري في الآية قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله وقد قال لرسوله ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾
- قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
- أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم قد جلد فسألهم ماشأن هذا قالوا: زنى
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود: ماتجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نجد حده التحميم والجلد
فسألهم أيكم أعلم فوركوا ذلك إلى رجل منهم قالوا: فلان
فارسل إليه فسأله قال: نجد التحميم والجلد فناشده رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتجدون حد الزاني في كتابكم قال: نجد الرجم ولكنه