٨٠- باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: ٥٩) .
١/٦٦٣- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلم السمعُ والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصيةٍ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» متفقٌ عليه.
٢/٦٦٤- وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمعِ والطاعةِ يقول لنا: «فيما استطعتم» متفقٌ عليه.
٣/٦٦٥- وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خلع يدا من طاعةٍ؛ لقي الله يوم القيامة ولا حُجة لهُ، ومن مات وليس في عُنقه بيعةٌ مات ميتة جاهلية» رواه مسلم.
وفي رواية له: «ومن مات وهو مفارقٌ للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية» «الميتة» بكسر الميم.
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٠