تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩ - باب حق الجار والوصية به

قال الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٣٦] .

١/٣٠٣ - وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه.

٢/٣٠٤ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة؛ فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم.

وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي ﷺ أوصاني: «إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروفٍ» .

٣/٣٠٥ - وعن أبي هريرة رضي اله عنه أن النبي ﷺ قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن» ! قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه!» متفق عليه.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح رياض الصالحين لابن عثيمينج ٣ · ص ١٧٥