تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأُختٌ لأبٍ.

[الشرح]

لأبٍ، (وأخت لأب) صحَّتْ من تسعينَ؛ لأنَّ للأمِّ أو الجدَّةِ سُدُسًا، وهو ثلاثةٌ من ثمانيةَ عشرَ، وللجدِّ ثلثُ الباقي خمسةٌ، وللشقيقةِ النصفُ تسعةٌ، يبقى لأولادِ الأبِ واحدٌ على خمسةٍ، لا يصحُّ، فاضربْ خمسةً في ثمانيةَ عشرَ، تبلغُ ما ذُكرَ، للأمِّ أو الجدُّةِ خمسةَ عشرَ، وللجدِّ خمسةٌ وعشرون، وللأختِ لأبوين خمسةٌ وأربعون، ولأولادِ الأبِ خمسةٌ، لأُنثاهُم واحدٌ، ولكلِّ ذكرٍ اثنانِ، وتُسمَّى: "تسعينيَّةَ زيدٍ"؛ لأنَّه صحَّحَها ممَّا ذُكِرَ.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٩٨