تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ:

وهو الزَّوجَةُ فأكثَرَ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ.

[الشرح]

والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابنِ كالأولادِ عند عدمِهم إرثًا وحجبًا بالإجماعِ، الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى؛ قياسًا على الأولادِ.

(والثمنُ (١): فرضُ واحدٍ):

(وهو الزوجةُ فأكثرَ) إلى أربعٍ، (مع الفرعِ الوارثِ) وهم البنينَ، الواحدُ فأكثرَ، والبناتُ؛ الواحدةُ (٢) فأكثرَ، أو مع أولادِ البنينَ، الذكورُ والإناثُ؛ الواحدُ أو الواحدةُ فأكثرَ؛ قياسًا على الأولادِ.

_________

(١) في الأصل: والثالث.

(٢) في الأصل: "الواحد".

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٨٨