تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النِّصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلثَانِ، والثُّلُثُ، والسُّدُسُ.

وأصحَابُ هَذِه الفُروضِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ:

الزوجَان، والأبوَانِ، والجَدُّ، والجَدَّةُ مطلَقًا، والأُختُ مُطلَقًا، والبِنتُ، وبنتُ الابنِ، والأخ مِنَ الأمِّ.

فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ:

فرضُ الزَّوجِ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ، وفَرضُ البنتِ، ....

[الشرح]

(النصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمنُ، والثُّلُثانِ، والثلثُ، والسُّدُسُ). والسابعُ -وهو ثلثُ الباقي- ثبتَ باجتهادِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم.

(وأصحابُ هذه الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ):

(الزوجانِ) على البدليَّةِ.

(والأبوانِ) مجتمعينِ ومُفتَرِقين.

(والجدُّ، والجدَّةُ مطلقًا) أي: لأمِّ، أو لأبٍ.

(والأختُ مطلقًا) أي: من كلِّ جهةٍ.

(والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزلَ أبوها.

(والأخُ من الأمِّ).

وإن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحابِ الفروضِ:

(فالنصفُ فرضُ خمسةٍ):

الأوَّلُ: (فرضُ الزوجِ، حيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجة) ذكرًا كان أو أنثى، من ولدٍ أو ولدِ ابنٍ، منه أو من غيرِه.

(و) الثاني: (فرضُ البنتِ) عندَ انفرادِها عن مُعَصِّبِها، وهو أخوها؛ لقولِه

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٨٦