تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ولا تَصِحُّ الوصيَّةُ إلَّا في شيءٍ مَعلُومٍ يَملِكُ المُوصِي فِعلَه، كقَضَاءِ الدَّينِ، وتَفريقِ الوصيَّةِ، ورَدِّ الحُقوقِ إلى أهلِها، والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكلَّفٍ، لا باستيفَاءِ الدَّينِ مَعَ رُشْدِ وارِثِه.

[الشرح]

(فصلٌ)

(ولا تصحُّ الوصيةُ إلا في شيءٍ): تصرُّفٍ (مَعلومٍ) ليعلَمَ الوصيُّ ما وُصِّي به إليه؛ ليحفَظَه ويتصرَّفَ فيه (يَملِكُ الموصى (١) فعلَه، كقضاءِ الدَّينِ، وتفريقِ الوصيةِ، وردِّ الحقوقِ إلى أهلِها، والنظرِ في أمرِ غيرِ مُكلَّفٍ) رشيدٍ، من طفلٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ.

و(لا) تصحُّ الوصيةُ (باستيفاءِ الدَّينِ مع رُشدِ وارثِه) لأنَّ المالَ انتقلَ عن الميِّتِ إلى ورثتِه الذين لا وِلايةَ له عليهم، فلم تصحَّ الوِصيةُ باستيفائِه، كما لو لم يكونوا وارثين (٢).

"تتمَّةٌ": قال الضيخُ تقيُّ الدينِ: ما أنفقَه وصيٌّ متبرِّعٌ بالمعروفِ في ثبوتِ الوصيةِ، فمن مالِ اليتيمِ. انتهى.

وعلى قياسِه: كلُّ ما فيه مصلحةٌ له. ذكرَهُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه على "الإقناع" (٣).

_________

(١) في الأصل: "الموصى إليه".

(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٣١٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٦٥).

(٣) "كشاف القناع" (١٠/ ٣١٩).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٧٤