وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ، أَوْ جَحَدَهُ ثمَّ صَدَّقَهُ، صَحَّ ووَرِثَه، لا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ حَتَّى مَاتَ.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٨