تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ لا تُؤكَلُ. ويَجوزُ اسْتِعْمَالُهَا في غَيْرِ ما خُلِقَتْ لَهُ.

[الشرح]

ويُكرُهُ خَصيُ غَيرِ غَنمٍ ودُيوكٍ. قاله في "الإقناع" (١).

(و) يحرُمُ (ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل. ويجوزُ استعمالُها في غَيرِ ما خُلِقَت لهُ) كبَقرٍ لحَملٍ ورُكُوبٍ، وكإبلٍ وحُمُرٍ لحَرثٍ ونحوِه.

ويُكرَهُ جَزُّ مَعرَفَةٍ، وجَزُّ ناصِيَةٍ، وجزّ ذَنَبٍ، وتعليقُ جَرَسٍ أو وتَرٍ، للخَبرِ.

ويُكرَهُ له إطعامُهُ فوقَ طاقَتِه، وإكراهُهُ على الأكلِ ما اتَّخَذه الناسُ عادَةً، لأجلِ التَّسمينِ. قاله في "الغنية".

ويُكرَهُ نَزوُ حِمارٍ على فَرَسٍ، كالخِصَاءِ.

وتُستحبُّ النفقَةُ على مالِه غيرِ الحيوانِ. وفي "الفروع": يتوجَّهُ: وجُوبُه؛ لئلا يضيعَ (٢).

* * *

_________

(١) "كشاف القناع" (١٣/ ١٨٣).

(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٩٢).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤٥٦