تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَجِبُ أنْ يُرِيحَه وَقْتَ القَيْلُولَةِ، ووَقْتَ النَّوْمِ والصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ.

وتُسَنُّ مُدَاوَاتُهُ إنْ مَرِضَ، وأنْ يُطْعِمَهُ مِن طَعَامِهِ.

ولَهُ تَقْيِيدُهُ إنْ خَافَ عَلَيْه، وتَأْدِيبُه.

[الشرح]

على ما غلبكُم، وأعينُوهُم على ما غلبَهُم".

(ويجِبُ أن يُريحَه وقتَ القَيلُولَةِ، ووَقتَ النَّومِ، و) وَقتَ (الصلاةِ المفروضَةِ) لأنَّ العادَةَ جاريَةٌ بذلكَ.

ويُستحبُّ أن يُسوِّيَ بينَ عَبيدِه في الكِسوَةِ والطعامِ.

(وتُسنُّ مُداوَاتُه إن مَرِضَ) قطَعَ به في "التنقيح" وغيرِه.

وقالَ في "الإنصاف": قلتُ: المذهَب: أنَّ تَركَ الدَّواءِ أفضَلُ (١).

(وأنْ يُطعِمَه مِن طعامِه) أي: ويُسنُّ أن يطعِمَه مِن طعامِه، وإلباسُهُم مِن لباسِه؛ لحديث أبي ذرٍّ.

وأن يُسوِّيَ بينَ عبيدِه الذُّكورِ في الكِسوَةِ، وبين إمائِهِ إن كُنَّ للخدمَةِ أو الاستمتاعِ. وإن اختلَفنَ، فلا بأسَ بتفضيلِ مَن هي للاستِمتَاعِ في الكِسوَةِ؛ لأنَّه العُرفُ.

(وله) أي: لسيِّدِه (تقييدُهُ إن خافَ عليه) إباقًا. نصًا. وقال: يُباعُ أحبُّ إليَّ. (و) يُسنُّ (تأديبُهُ) إذا أذنَبَ. ويُسنُّ العفوُ عنه أوَّلًا، ويكونُ مرَّةً، أو مرَّتين. نصًا.

قال ابن الجوزي في "السرِّ المصون": وأمَّا المملوكُ، فلا يَنبَغي أن تَسكنَ إليه

_________

=النبي - ﷺ -. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٦٤١).

(١) "كشاف القناع" (١٣/ ١٧٣).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤٥١