تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.

وإنْ مَلَكَهَا حَائِضًا، لَئم يَكْتَفِ بتِلْكَ الحَيْضَةِ. وإنْ مَلَكَ مَن تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ، اكْتُفيَ بِهَا.

وإنْ ادَّعَتِ الأَمَةُ المَوْرُوثَةُ تَحْرِيمَهَا علَى الوَارِثِ بِوَطْءِ مَورِّثِه، أوِ ادَّعَتِ المُشْتَرَاةُ أنَّ لَهَا زَوْجًا، صُدِّقَتْ.

[الشرح]

بعضَها، ثمَّ ملَكَ باقِيها، لم يُحتَسَب الاستِبرَاءُ إلا مِن حَينِ مَلَكَ باقيها؛ لأنَّه وقتُ حُصُولِها كُلِّها في مِلكِه. (ولو لم يَقبِضها) وجَبَ الاستبراءُ، وإن لم يَقبِضها؛ لأنَّه تجديدٌ.

(وإن مَلَكَها) أي: الأَمَةَ (حائِضًا، لم يَكتَفِ بتِلكَ الحَيضَةِ) لأنَّ الحيضَةَ التي مَلَكَها فيها لا يحُتسَبُ لها بِهَا.

(وإن مَلَكَ مَن تلزَمُها عِدَّة، اكتُفِيَ بها) اكتِفاءً بالعدَّةِ؛ لأنَّ بَراءَتَها تُعلَمُ بها.

(وإن ادَّعَت الأمَةُ الموروثَةُ تحريمَهَا على الوارِثِ بوَطءٍ مُوَرِّثِه) كأَبيهِ وابنِه، صُدِّقَت.

قال العلامة الشيخُ مرعيٌّ في "غاية المنتهى": ولعلَّهُ: ما لم تَكُن مكَّنَتهُ قبلُ (١).

(أو ادَّعَت المُشتَرَاةُ أنَّ لها زَوجًا، صُدِّقَت) فِيه؛ لأنَّه لا يُعرَفُ إلَّا مِنها. فهَل إذا قُلنَا بتَصديقِهَا هُنا، فهل هو باليَمينِ أو لا؛ لم نَرَ فيه نَقلًا.

* * *

_________

(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٢٦)، "مطالب أولي النهى" (٥/ ٥٩٥).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤٢٥