تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ويَجِبُ الإحْدَادُ علَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَا دَامَتْ في العِدَّةِ

[الشرح]

(فَصلٌ)

(ويَجبُ الإِحدادُ) وهو المَنعُ؛ إذ المرأةُ تمنعُ نفسَها ممَّا كانَت تتهيَّأُ به لزَوجِها مِن تطيُّبٍ وتزيُّنن.

يُقالُ (١): أحدَّت (٢) المرأةُ إحدَادًا، فهي مُحِدَّة (٣). وحَدَّت تُحِد، بالضمِّ والكَسرِ، فهي حادَّةٌ.

ويُسمَّى الحديدُ حديدًا للامتِناعِ به، أو لامتِناعِه على مَن يُحاوِله.

(على المتوفَّى عَنها زوجُها بنِكاحٍ صحيحٍ) لحديث: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيتٍ فوقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا". متفق عليه (٤).

وأمَّا الفاسِدُ، فلَيسَت زوجَةً فيه شَرعًا، فلا يَلزَمُها الإحدادُ.

(ما دَامَت في العِدَّةِ) لعُمومِ الأحادِيثِ.

_________

(١) سقطت: "يقال" من الأصل.

(٢) في الأصل: "احتدت" وانظر "كشاف القناع" (١٣/ ٤٥).

(٣) في الأصل: "مُحتدة".

(٤) أخرجه البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦) من حديث أم حبيبة.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٤١٨