فلَوْ وَطِئَ، وجا في رَقَبَتِه مَهْرُ المِثْلِ.
[الشرح]
(فلَو وَطِئَ، وجَبَ في رَقَبَتِه) أي: العَبدِ، في نِكاحٍ لم يأذَن فيهِ سَيِّدُه (مَهرُ المِثلِ) لأنَّه قِيمَةُ البُضعِ الذي أتلَفَ بغَيرِ حقٍّ، أشبَهَ أرشَ الجِنايَةِ.
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨