تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ قَالَ الكَافِرُ: أعتِقْ عبدَكَ المُسلِمَ عَنِّي، فأعتَقَهُ، صَحَّ، ووَلاؤُهُ للكَافِرِ.

[الشرح]

أعتقْه وعَليَّ ثمنُه، فإنْ لئم يلتزمْه، فلا يلزمُه.

(وإنْ قالَ الكافرُ: أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي) وعَليَّ ثمنُه (فأَعتَقَه) عن الكافِرِ، (صحَّ) عِتقُه عنه، (وولاؤُه) أي: العَتيقِ (للكَافِرِ) ويَرِثُه به؛ لما تقدَّم.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ١٥٨