تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

والإنكارِ من ثلاثةٍ، وهما متباينتان، فتُضربُ مسألةُ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ، تكونُ اثني عشرَ؛ للمنكرِ سهمٌ من مسألةِ الإنكارِ، وللمتَّفقِ عليه إنْ صدَّقَ المقِرَّ مثلُ سهمِه، ثلاثةٌ من اثني عشرَ، وإنْ أنكرَهُ، فله مثلُ سهمِ المنكرِ، أربعةٌ من اثني عشرَ، وللمختَلَفِ فيه ما فضَلَ من الاثني عشرَ، وهما سهمانِ حالَ التصديقِ من الثالثِ، وسهمٌ حالَ الإنكارِ منه. انتهى (١).

_________

(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٦٥٦).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ١٥٠