تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أقرَّ أنَّه طلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صحَّتِه، أو وَكَّلَ في صِحَّتِه مَنْ يُبينُها متَى شَاءَ، فأبانَهَا في مَرضِ مَوتِه.

فتَرِثُ في الجَميعِ حَتَّى ولو انقَضَت [عِدَّتُهَا، ما لَمْ تتَزوَّجْ، أو تَرتَدَّ. فلو طلَّقَ المُتَّهمُ أربَعًا، وانقَضَتْ] عِدَّتُهنَّ، وتَزوَّجَ أربَعًا سِوَاهُنَّ، وَرِثَ الثَّمَانُ على السَّواءِ بشَرطِهِ.

ويَثبُتُ له إنْ فعَلَت بمَرضِ مَوتِهَا المَخُوفِ ما يَفسَخُ نِكَاحَهَا، ما دَامَتْ معتَدَّةً إن …

[الشرح]

فيه. أي: المرضِ المخوفِ.

أو علَّقَه على تركه، أي: تركِ فعلٍ له؛ بأنْ قال: إن لم أدخل الدارَ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا، فماتَ قبلَ أنْ يفعلَ ذلك، فإنَّها ترثُه.

(أو أقرَّ أنَّه طلَّقها سابقًا في حالِ صحَّتِه، أو وكَّلَ في صحَّتِه من يُبينُها متى شاءَ، فأبانَها في مرضِ موتِه) المخُوفِ.

(فترثُ في الجميعِ) أي: في جميعِ المسائلِ التي تقدَّمتْ (حتى ولو انقضتْ عدَّتُها) أي: المطلقةِ قبلَ موتِه، فترثُه (مما لمْ تتزوجْ) غيرَه، (أو ترتدَّ) فلا ترثُه.

(فلو طلَّقَ المُتَّهمُ أربعًا) كنَّ معه (وانقضتْ عِدَّتُهن) منه (وتزوَّجَ أربعًا سواهُنَّ)، ثمَّ ماتَ (ورِثَ) منه (الثمانُ) الأربعُ المطلقاتُ، والأربعُ المنكوحاتُ (على السواءِ بشرطِه) أي: ما لم تتزوج المطلقاتُ، أو يرتَدِدنَ.

(ويثبتُ) الإرثُ (له) أي: الزوجِ من زوجتِه (إنْ فعلتْ بمرضِ موتِها المُخوفِ ما يفسخُ نكاحَها) كإدخالِها ذكرَ أبي زوجِها، أو ابنِه، في فرجِها، وهو نائمٌ، أو إرضاعِها ضرَّتَها الصَّغيرة، لم يَسقُطْ ميراثُ زوجِها، (ما دامتْ معتدَّةً إنْ

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ١٤٥