تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

ولا إرثَ بعقدِ نكاح لا يُقرُّ عليه لو أسلمَ، كمطلَّقَتِه تلاثًا، وأمِّ زوجتِه، وأختِه من الرَضاعِ (١).

وإذا ماتَ ذميٌّ، أو مستأمَنٌ، لا وارثَ له من أهلِ الذمَّةِ، كان مالُه فيئًا.

وكذا ما فضلَ من مالِه عن إرثِه، كمَن ليس له وارثٌ إلا أحدُ الزوجينِ، فباقي مالِه فيءٌ (٢).

_________

(١) "الروض المربع" (٦/ ١٨٤).

(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٤٩٠).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ١٤٣