تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتسمَّى "المُبَاهَلَة".

وإلى تِسعَةٍ، كزَوجٍ ووَلَدَي أمٍّ، وأُختَين لِغَيرِهَا، [وتسمَّى "الغَرَّاءَ" "والمَروَانِيَّةَ".

وإلى عَشَرَةٍ، كزَوجٍ وأمٍّ وأُختَينِ لأمٍّ وأُختَينِ لِغَيرِهَا]، وتسمَّى "أمَّ الفُرُوخِ".

[الشرح]

وللأمِّ الثلثُ اثنانِ، وللأختِ النصفُ ثلاثةٌ، (وتُسمَّى المُبَاهَلَةَ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ فيها: من شاءَ باهلتُه (١). والمباهلةُ: الملاعَنةُ. والتباهلُ: التلاعُنُ.

وهي أوَّلُ فريضةٍ عالَتْ، حدثتْ في زمنِ عمرَ، فجمعَ الصحابةَ للمشورةِ، فقال العباسُ: أرى (٢) أن يُقسَمَ المالُ بينهم على قدرِ سِهامِهم، فأخذَ به عُمرُ، واتَّبعَه الناسُ على ذلك حتى خالفَهم ابنُ عباسٍ (٣).

(و) تحولُ (إلى تسعةٍ؛ كزوجٍ وَوَلَدَي أمٍّ وأختين لغيرها) أي: لغيرِ أمٍّ. للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، ولولدي أمٍّ الثلثُ اثنانِ، وللأختينِ الثلثانِ أربعةٌ. (وتُسمَّى الغرَّاءَ) لأنَّها حدثتْ بعدَ المباهَلَةِ، واشتَهَرَ بها العَوْلُ. (و) تسمَّى (المَرَوانيَّةَ) لحدوثِها زمنَ مرْوانَ.

(و) تعولُ (إلى عشرةٍ، كزوجٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرِها، وتُسمَّى أمَّ الفُروخِ).

_________

(١) أخرجه سعيد بن منصور (٣٥، ٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢٥٣).

(٢) في الأصل: "أي).

(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٥٣).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ١٢٢