عشرَةَ- وصومُ الخميسِ والاثنَينِ، وسِتَّةٍ من شوَّال.
وسُنَّ: صومُ المحرَّمِ، وآكدُهُ عاشُوراءُ، وهو كفَّارةُ سَنَةٍ،. . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
(و) سُنَّ (صومُ) يومِ (الخميسِ، و) سُنَّ صومُ يومِ (الاثنينِ)؛ لأنَّه عليه السلام كان يصومُهما، فسُئِلَ عن ذلك؟. فقال: "إنَّ أعمالَ الناسِ تُعرضُ يومَ الاثنينِ والخميسِ". رواه أبو داودَ (١) عن أسامةَ بنِ زيدٍ. وفي لفظٍ: "وأُحبُّ أنْ يُعرضَ عملي وأنا صائمٌ" (٢).
(و) سُنَّ صومُ (ستَّةٍ من شوَّالٍ) والأوْلى تتابُعُها، وكونُها عَقِبَ العيدِ. وصائِمُها مع رمضانَ كأنَّما صامَ الدهرَ؛ لحديثِ أبي أيوب مرفوعًا: "مَنْ صامَ رمضانَ، وأتبعَهُ ستًّا من شوَّالٍ، فكأنَّما صامَ الدهرَ". رواه أبو داودَ، والترمذيُّ (٣) وحسَّنَهُ. قال أحمدُ: هو من ثلاثةِ أوجهٍ عن النبيِّ -ﷺ-.
(وسُنَّ: صومُ) شهرِ اللهِ (المُحرَّمِ) لحديثِ: "أفضلُ الصَّلاةِ بعد المكتوبةِ جوفُ الليلِ، وأفضلُ الصيامِ بعد رمضانَ شهرُ اللهِ المُحَرَّمِ". رواه مسلمٌ (٤). (وآكدُهُ) وعبارةُ بعضِهم: أفضلُه (عاشوراءُ) أي: العاشرُ (٥). وينبغي التوسعةُ فيه على العيالِ. قالَهُ في "المبدع" (٦) (وهو) أي: صيامُ عاشوراءَ (كفَّارةُ سنةٍ) لحديثِ: "إنِّي لأحتسبُ على اللهِ أن يكفِّرَ السنةَ التي قبلَهُ" (٧)
_________
(١) أخرجه أبو داود (٢٤٣٦)، وصححه الألباني.
(٢) أخرجه النَّسَائِيّ (٢٣٥٨) قال الألباني: حسن صحيح.
(٣) أخرجه أبو داودَ (٢٤٣٣)، والترمذيُّ (٧٥٩)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه مسلم (١١٦٣) من حديث أبي هريرة.
(٥) تكررت: "العاشر" في الأصل.
(٦) "المبدع" (٣/ ٥٢).
(٧) أخرجه مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة.