تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلافِ غيرِها من الكفَّاراتِ.

ولا كفَّارةَ في رَمضَانَ بغيرِ الجِمَاعِ، والإِنزالِ بالمُسَاحَقَةِ.

[الشرح]

الحيضِ (بخلافِ غيرِها من الكفَّاراتِ) ككفَّارةِ الحجِّ بأنواعِها، والظهارِ، واليمينِ باللهِ، والقتلِ.

وتسقطُ بتكفيرِ غيرِه عنه، أي: جميعُ الكفاراتِ. وله إنْ مُلِّكَها، إخراجُها عن نفسِه، وأكلُها إنْ كانَ أهلًا لأكلِها.

"فرعٌ": لا يحرُمُ وطءٌ قبلَ كفَّارةِ رمضانَ، ولا في ليالي صيامِها، عكسُ كفَّارةِ ظهارٍ (١).

(ولا كفَّارةَ في رمضانَ بغيرِ الجماعِ، والإنزالِ بالمُساحقةِ) من مجبوبٍ أو امرأةٍ في نهارِ رمضانَ، فلا كفَّارةَ بمباشرةٍ أو قُبلةٍ، ولو مع إنزالٍ. ولا بالجماعِ ليلًا، أو في قضاءٍ، أو نذرٍ، أو كفارةٍ؛ لأنَّ النصَّ إنَّما وردَ بالجماعِ في رمضانَ، وليس غيرُه في معناه؛ لاحترامِه وتعيُّنِه لهذه العبادةِ، فلا يقاسُ غيرُه عليه.

* * *

_________

(١) انظر "غاية المنتهى" (١/ ٣٥٥).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٩٣