وتثبُتُ بقيَّةُ الأحكامِ تَبَعًا.
ولا يُقبلُ في بقيَّةِ الشُّهُورِ إلا رجُلانِ عدلان.
[الشرح]
(وتثبُتُ) بخبرِ الواحدِ (بقيَّةُ الأحكامِ) مِن حُلولِ ديونٍ ونحوِه تبعًا. وأمَّا بقيَّةُ الشَّهورِ، فلا يُقبلُ فيها إلَّا رجلانِ عدلانِ بلفظِ الشَّهادةِ، كالنِّكاحِ وغيرِه. والفَرقُ: الاحتياطُ للعبادةِ. وقد نصَّ عليه بقولِه: (ولا يقبلُ في بقيَّةِ الشهورِ إلَّا رجلانِ عدْلانِ) قال في "الإنصافِ" (١): وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعَ به أ كثرُهم.
* * *
_________
(١) "الإنصافِ" (٧/ ٣٤٣).
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣