تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتثبُتُ بقيَّةُ الأحكامِ تَبَعًا.

ولا يُقبلُ في بقيَّةِ الشُّهُورِ إلا رجُلانِ عدلان.

[الشرح]

(وتثبُتُ) بخبرِ الواحدِ (بقيَّةُ الأحكامِ) مِن حُلولِ ديونٍ ونحوِه تبعًا. وأمَّا بقيَّةُ الشَّهورِ، فلا يُقبلُ فيها إلَّا رجلانِ عدلانِ بلفظِ الشَّهادةِ، كالنِّكاحِ وغيرِه. والفَرقُ: الاحتياطُ للعبادةِ. وقد نصَّ عليه بقولِه: (ولا يقبلُ في بقيَّةِ الشهورِ إلَّا رجلانِ عدْلانِ) قال في "الإنصافِ" (١): وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعَ به أ كثرُهم.

* * *

_________

(١) "الإنصافِ" (٧/ ٣٤٣).

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٧٣