وتُقسَمُ الغَنيمةُ بينَ الغانِمِين، فيُعطَى لهم أربعةُ أخماسِهَا، للرَّاجِل سَهْمٌ، وللفارِسِ على فَرسٍ هَجِينٍ سَهمَان، وعلَى فَرسٍ عَربيٍّ ثَلاثةٌ.
ولا يُسهَمُ لغيرِ الخَيلِ.
[الشرح]
(وتُقسَمُ الغنيمةُ بين الغانمين، فيُعطَى لهم أربعةُ أخماسِها) أبي: الغنيمةِ (للرَّاجِلِ) ولو كان كافرًا (سهمٌ)
(وللفارسِ على فرسٍ هَجِينٍ) وهو ما أبوه فقط عربيٌّ، أو على فرسٍ مُقرِفٍ -عكسُ الهَجِينِ- وهو ما أمّه فقط عربيةٌ، أو على فرسٍ برْذَوْنٍ، وهو: ما (١) أبواهُ نبَطِيَّان (سهمانِ) سهمٌ له، وسهمٌ لفرسِه؛ لحديثِ مكحولٍ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- أعطىَ الفرسَ العربيَّ (٢) سهمين، وأعطَى الهَجِينَ سهمًا. رواه سعيدٌ (٣).
(و) للفارسِ (على فرسٍ عربيٍّ) ويُسمَّى: العتيقَ (ثلاثةُ) أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمانِ لفرسِه
(ولا يُسهَمُ لغيرِ (٤) الخيلِ) لأنَّه لمْ يُنقلْ عنه عليه السلام أنَّه أسهمَ لغيرِ الخيلِ، ولأنَّه لا يمكنُ عليها كرٌّ ولا فرٌّ.
_________
(١) سقطت: "أمُّه فقط عربيةٌ، أو على فرسٍ برْذَوْنٍ، وهو: ما" من الأصل، والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٣/ ٦١).
(٢) سقطت: "العربي" من الأصل.
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من "سنن سعيد بن منصور"، ولا التفسير. وقال الألباني بعد ذكره في "الإرواء" (١٢٢٩): ضعيف. ثم ذكر قول الشافعي: ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة. انتهى.
وأخرج عبد الرزاق (٥/ ١٨٥) عن مكحول قال: جعل رسول الله -ﷺ- للفرس العربي سهمين.
(٤) سقطت: "لغير" من الأصل.