الفصل الثالث
2035 - عن مالك، بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد، فيقول: لايصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. رواه في (الموطأ)). [2035]
AUTO (6) باب صيام التطوع
الفصل الأول
2036 - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان.
وفي رواية، قالت: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن مالك: قوله: ((ولا يصلي أحد عن أحد))، ((حس)): وبه قال الشافعى، وأصحاب أبي حنيفة، وذهب قوم إلي أنه يصوم عنه وليه، وبه قال أحمد. وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا كل واحد يوما جاز. وقال: واتفق أهل العلم علي أن من مات وعليه صلاة، فلا كفارة لها، وهو قول الشافعى رضي الله عنه. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله: إنه يطعم، وقال قوم: يصلي عنه.
باب صيام التطوع
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عتها: قوله: ((حتى نقول)) ((تو)): الرواية بالنون، وقد وجدت في بعض النسخ بالتاء علي الخطاب، كأنها قالت: حتى تقول أيها السامع لو أبصرته، والرواية أيضا بنصب ((نقول)) وهو الأكثر في كلا مهم. ومتهم من رفع المستقبل في مثل هذا الموضع.
قوله: ((أكثر)) ثانى مفعولي ((رأيت)) والضمير في ((منه)) راجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ((في شعبان)) متعلق ب ((صياما)) المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، وفي غيره من الشهور سوى رمضان، وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه.
قوله: أكان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا، ((مح)): ((كان)) الثانى تفسير للأول