2031 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)). رواه مسلم.
2032 - وعن معاذة العدوية، أنها قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة: كان يصيبا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم.
2033 - وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). متفق عليه.
الفصل الثاني
2024 - عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من مات وعليه صيام شهر رمضان نليطعم عنه مكان كل يوم مسكين)). رواه الترمذي، وقال: والصحيح أنه موقوف علي ابن عمر.
الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا يحل للمرأة أن تصوم)) ((مظ)): المراد بهذا الصوم النافلة، كيلا يفوت علي الزوج استمتاعه بها، ولا تأذن أجنبيا في دخول بيتها _لا بيا ذن الزوج.
الحديث التالة عن معازة: قوله: ((قالت: كان يصيبنا ذلك)) ((شف)): الأولي جعل اسم ((كان)) ضمير الشأن، أي كان الشأن يصيبنا ذلك. أقول: والجواب من الأسلوب الحكيم، أي دعى السؤال عن العلة إلي ما هو أهم لك من متابعة النص، والانقياد للشارع، أما العلة فهي الضرر اللاحق بها في الصلاة، لأن الحيض إذا امتد إلي خمسة عشر مثلا في كل شهر تتضرر بقضائها، بخلاف الصوم.
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((صام عنه وليه)) قال أبو داود: هذا في النذر، وقال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه. ((حس)): هذا قول ابن عباس. وقيل: قول أحمد وإسحاق.
((مح)): من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء، فلا تدارك له ولا إثم، ولو مات بعد تمكن لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام وكذا النذر والكفارة. وقال: في القديم: هذا أظهر. والولي كل قريب علي المختار، ولو صام أجنبى بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح، ذكر في إيجاز المحرر.