تخطَّ إلى المحتوى

3040 - وعن جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. [3040]

وذكر حديث المقدام بن معدي كرب: ((ألا لا يحل)) في ((باب الاعتصام)).

AUTO [كتاب الفرائض والوصايا]

الفصل الأول

3041 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء؛ فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته)). وفي رواية: ((من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه)). وفي رواية: ((من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا)). متفق عليه.

الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((في العصا والسوط)) ((حس)): فيه دليل علي أن القليل لا يعرف، ثم منهم من قال: ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم: الدينار فما دونه قليل لحديث علي رضي الله عنه، وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف، كالنعل والسوط والجراب ونحوها.

AUTO باب الفرائض

((حس)): الفرض أصله القطع، يقال: فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئا. ((المغرب)): الفريضة اسم ما يفرض علي المكلف، وقد يسمى بها كل مقدر. فقيل لأنصباء المواريث: فرائض، لأنها مقدرة لأصحابها، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث: علي الفرائض. وللعالم به: فرضي وفارض وفراض. وفي الحديث ((أفرضكم زيد)) أي أعلمكم بهذا النوع.

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((من ترك مالا)) منه أخذ التركة. ((فا)): التركة اسم للمتروك، كما أن الطلبة اسم للمطلوب، ومنه تركة الميت. ((أو ضياعا)) ((قض)): ضياعا بالفتح يريد به العيال العالة، مصدر أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم، وروي بالكسر علي أنه جمع ضايع، كجياع في جمع جائع، و ((الكل)) هو الثقل، قال تعالي: ﴿وهو كل علي مولاه﴾ وجمعه كلول، وهو يشمل الدين والعيال. قوله: ((فإلينا)) أي فإلينا مرجعه ومأواه. ((حس)): الضباع اسم ما هو في معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار، والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم.

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.