تخطَّ إلى المحتوى

باب الغضب

١٩٧ - وبهذا الإسناد (١)، ثنا أبو خَيْثَمَة، ثنا محمد بن خازِم، ثنا الأَعْمَش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:

"من حلف على يمين وهو فيها فاجر، لِيقطع بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي الله وهو عليه غضبان".

قال الأشعث: فِيَّ والله، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدَّمتُه إلى رسول الله ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ: "ألك بيِّنة؟ " قال: قلت: لا، قال لليهودي: "احلفْ" قال: فقلتُ: يا رسول الله: إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] (٢).

رواه البخاري (٣) عن محمد عن أبي معاوية، ورواه مسلم (٤) عن ابن نُمَيْر عنه.

* * *

(١) يعني الإسناد السابق إلى أبي يعلى.

(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٢٥/ رقم: ٥١٩٧).

(٣) في الخصومات (رقم: ٢٤١٦) والشهادات (رقم: ٢٦٦٦).

(٤) في الإيمان (رقم: ١٣٨).

صفات رب العالمين - ت تمالت · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.