تخطَّ إلى المحتوى

6880 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أن خزاعة قتلوا رجلا» وقال عبد الله بن رجاء، حدثنا حرب، عن يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد " فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: «اكتبوا لأبي شاه» ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر» وتابعه عبيد الله، عن شيبان في الفيل قال بعضهم: عن أبي نعيم: «القتل» وقال عبيد الله: «إما أن يقاد أهل القتيل»

6881 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ [البقرة: 178] في القتلى - إلى هذه الآية - ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ [البقرة: 178] " قال ابن عباس: «فالعفو أن يقبل الدية في العمد» قال: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ [البقرة: 178] «أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان»

باب من طلب دم امرئ بغير حق

6882 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه "

باب العفو في الخطإ بعد الموت

6883 - حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: «هزم المشركون يوم أحد» ح وحدثني محمد بن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء يعني الواسطي، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف "

باب

قول الله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾</span>

باب

إذا أقر بالقتل مرة قتل به

صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.