6749 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه
، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله
6750 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد: أنه سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد لصاحب الفراش»
باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط
وقال عمر: «اللقيط حر»
6751 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق» وأهدي لها شاة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية» قال الحكم: «وكان زوجها حرا» وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس: «رأيته عبدا»
6752 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الولاء لمن أعتق»
باب ميراث السائبة
6753 - حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله، قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون»
6754 - حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عائشة رضي الله عنها، اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: «أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» أو قال: «أعطى الثمن» قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود: وكان زوجها حرا " قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح "